پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص237

ولا يضمن المقتص سراية القصاص.

نعم، لو تعدى ضمن.

فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد.

وإن قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان.

ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطاء، كان القول قول المقتص مع يمينه.

وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف.

ومن لا يقتص له في النفس، لا يقتص له في الطرف.

ولعل هذا أظهر.

وعلى هذا، فلو قال الجاني: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الاجرة، ففي تحقيق تمكينه منه وجهان، من حصول الغرض، وكون المقصود التشفي وهو لا يتم بذلك.

وربما علل بأنه لا يقع على الوجه المطلوب شرعا، فإنه إذا مسته الحديدة مرت يده ولم يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا، وهو ممنوع منه.

قوله: (ولا يضمن المقتص.

إلخ).

إذا اقتص الولي أو غيره بإذن الامام أو حيث تجوز المبادرة إليه بدونه، فلاضمان على المستوفي لما يحصل بسرايته، حيث لا يتعدى الحق الثابت له، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة) (1).

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (2).

(1) التهذيب 10: 279 ح 1091، الوسائل 19: 47 ب (24) من أبواب قصاص النفس ح 8.

(2) التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 الباب المتقدم ح 9.