پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص236

وهذا القول لا بأس به، وإن كان الاشهر خلافه.

وعلى تقديره يستثنى ثلاث صور: الاولى: إذا قتله بالسحر، فإنه يقتص منه بالسيف، لان عمل السحر محرم، ولعدم انضباطه، واختلاف تأثيراته.

الثانية: إذا قتل باللواط وكان مما يقتل غالبا أو قصده به، فإنه يقتل بالسيف، لانه قتل بفعل محرم في نفسه، فيقتل بالسيف كما لو كان قتل بالسحر.

وفي وجه لبعض (1) الشافعية أنه يدس خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، تحقيقاللمماثلة بقدر الامكان.

الثالثة: إذا أوجره خمرا حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص، فإنه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر.

ومثله ما لو وجره بولا أو شيئا نجسا.

وفي مثل ذلك الوجه أنه يوجر مائعا آخر من ماء أو خل أو شي مر إلى أن يموت.

الخامسة: لينصب الامام من يقيم الحدود ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له، ويرزقه من بيت المال.

فإن لم يكن عنده منه شي، أو احتاج إليه لما هو أهم منه كالجهاد، ففي ثبوت أجرته على المقتص أو المقتص منه قولان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف -: الاول، لانه لمصلحته، والواجب على الجاني تسليم نفسه لا نفس القتل.

والثاني: أنها على المقتص منه، لانها حق مؤونة يلزمه توفيته، فيلزم تلك المؤونة، كما تلزم أجرة الكيال على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري.

(1) الحاوي الكبير 12: 140، روضة الطالبين 7: 96.