مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص235
ذبحتم فأحسنوا الذبح) (1).
ولو فعل بالكال أساء ولا شي عليه، ولكن يعزر على فعل المحرم.
ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الاصحاب، عملا بالعموم.
ويحتمل جواز قتله بالكال حينئذ، لعموم (2) الامر بالعقوبة المماثلة.
الرابعة: يتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف، سواء كانت جنايته به أم بغيره، من التغريق والتحريق والضرب بالحجر وغيرها، عند أكثر الاصحاب، لان المقصود القود بإزهاق الروح، وهو متحقق بذلك، والزيادة عليه مثلة منهي (3) عنها.
وقال ابن الجنيد (4): يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه) (6).
وروي (7) أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلى الله عليه وآله فرضخ رأسه بالحجارة.
ولان المقصود من القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.
(1) سنن الدارمي 2: 82، مسند أحمد 4: 123، صحيح مسلم 3: 1548 ح 1955، سنن أبي داود 3: 100 ح 2815، سنن ابن ماجة 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409، سنن النسائي 7: 229.
(2، 3) البقرة: 194.
(4) انظر الوسائل 19: 95 ب (62) من أبواب القصاص في النفس.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 820.
(6) سنن البيهقي 8: 43، تلخيص الحبير 4: 19 ح 1691.
(7) مسند أحمد 3: 171 و 203، صحيح البخاري 9: 5 – 6، صحيح مسلم 3: 1299 ح 15، سنن أبي داود 4: 180 ح 4529، سنن ابن ماجة 2: 889 ح 2666، سنن البيهقي 8: 42، تلخيص الحبير 4: 15 ح 1682.