مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص233
وينبغي للامام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، ولاقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة.
ويعتبر الالة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف.
ولو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السم، ضمنه.
ويمنع من الاستيفاء بالالة الكالة، تجنبا للتعذيب.
ولو فعل أساء ولا شي عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف.
ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم، كانت الاجرة على المجني عليه.
لا يحصل حتى يتراضيا صح الابراء، وسقط ما وجب للوارث على الابن القاتل، ويبقى للابن القاتل النصف في تركة الجاني.
وإن قلنا إن حق الذي لم يقتل في تركة الجاني لاعلى أخيه، فلوارث الجاني على الابن القاتل دية تامة، وله في تركة الجاني نصف الدية، فيقع النصف في التقاص، ويأخذ وارث الجاني منه النصف.
وإبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ، لانه لا شي عليه.
ولو أبراء وارث الجاني صح.
ولو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل، فإن قلنا يحصل التقاص بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب، ويؤثر الاسقاط في النصف الاخر، فلا يبقى لاحدهما على الاخر شي.
وإن قلنا لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقطحق الوارث بإسقاطه، وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركه الجاني.
قوله: (وينبغي للامام أن يحضر عند الاستيفاء.
إلخ).