مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص231
دية الاب في تركة الجاني، إن قلنا إن فوات محل القصاص يوجبها، لانه لم يقع هنا قتل الجاني قصاصا، كما لو قتله أجنبي، فإذا فات القصاص وجبت الدية على ذلك التقدير.
فإن اقتص وارث الجاني من الابن القاتل، أخذ وارث المقتص منه والابن الاخر الدية من تركة الجاني، وكانت بينهما نصفين.
وإن عفا على الدية، فللاخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني، وللاخ القاتل النصف، وعليه دية الجاني بتمامها.
ويقع الكلام في التقاص، فقد يصير النصف بالنصف قصاصا، ويأخذ وارثالجاني النصف الاخر.
وقد يختلف القدر، بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني (1) امرأة، فيحكم في كل منهما بما تقتضيه الحال.
وإذا قلنا بالاصح (2) ولم نوجب القصاص على الابن القاتل، فلاخيه نصف الدية، لفوات محل القصاص.
وممن يأخذ أخو القاتل النصف الذي وجب له؟ فيه أوجه: أحدها: من أخيه القاتل، لانه صاحب حق في القصاص، فإذا بادر إلى القتل فكأنه استوفى حق أخيه مع حق نفسه، كما إذا أودع إنسان وديعة ومات عن ابنين، فأخذها أحدهما وأتلفها من غير تفريط المودع، فإن الاخر يرجع بضمان نصيبه عليه لا على المودع.
وثانيها: أنه يأخذ من تركة الجاني، لان القاتل فيما وراء حقه كالاجنبي، ولو قتله أجنبي لاخذ الوارث الدية من تركة الجاني لا من الاجنبي، فكذلك هنا.
(1) في (أ): والثاني.
(2) في (د) والحجريتين: بالدية.