پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص230

ما تقدم حكم ما إذا اتحد الولي، أما مع تعدده فهل يتوقف على اجتماعالاولياء في الاستيفاء، أم يجوز لكل منهم المبادرة إليه؟ فيه قولان.

أحدهما – وهو الذي ذهب إليه الشيخ (1) -: الجواز مع ضمان حصص الباقين، لتحقق الولاية لكل واحد بانفراده، فيتناوله العموم.

ولبناء القصاص على التغليب، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض عندنا على مال أو مطلقا، بل للباقين الاقتصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.

والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: المنع، كما لا ينفرد باستيفاء تمام الدية، لانه حق مشترك فيتوقف تحصيله على اجتماعهم، كغيره من الحقوق التي لا يمكن فصل حق بعض المستحقين عن بعض.

وعلى هذا، فلو بادر أحد الوليين (2) وقتل الجاني بغير إذن الاخر، ففي وجوب القصاص عليه وجهان: أصحهما: أنه لا يجب، لانه صاحب حق في المستوفى، وذلك شبهة دارئة للعقوبة.

ولاختلاف العلماء في جواز القتل، وهو أيضا شبهة دارئة للعقوبة.

والثاني: [ أنه ] (3) يجب، لانه استوفى أكثر من حقه، فيلزمه القصاص فيه، كما لو استحق الطرف فاستوفى النفس.

ولان القصاص لهما، فإذا قتله أحدهمافكأنه أتلف نصف النفس متعديا، وهو سبب يوجب القصاص، كما إذا قتل الاثنان واحدا.

ويتفرع على الوجهين: أنا إن أوجبنا القصاص على الابن القاتل وجبت

(1) المبسوط 7: 54، الخلاف 5: 179 مسألة (43).

(2) كذا في (أ، د) وفي سائر النسخ: الوارثين.

(3) من (خ).