پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص229

وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع،

ما بالوكالة أو بالاذن لواحد.

وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الاخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.

وفي كيفية الاستيفاء.

ولان أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلط الاحاد عليه.

ولانه عقوبة تتعلق ببدن الادمي، فلا بد من مراجعة الحاكم، كحد القذف.

واختار الاكثر – ومنهم الشيخ في المبسوط (1) أيضا، والعلامة (2) في القول الاخر – جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالاخذ بالشفعة وسائر الحقوق، ولعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3).

فتوقفه على الاذن ينافي إطلاق السلطنة.

ثم اختلف قول (4) الشيخ على تقدير التوقف في تعزيره مع المخالفةوعدمه، فأثبته في المبسوط (5)، ونفاه في الخلاف (6).

والذي يناسب تحريم المبادرة بدون الاذن ثبوت التعزير، لفعل المحرم كغيره.

ويتأكد الحكم فيه وجوبا واستحبابا في الطرف، لانه بمثابة الحد، وهو من فروض الامام.

ولجواز التخطي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل.

ولان الطرف في معرض السراية.

ولئلا تحصل مجاحدة.

قوله: (وإن كانوا جماعة.

إلخ).

(1) المبسوط 7: 56.

(2) قواعد الاحكام 2: 299، تحرير الاحكام 2: 255.

(3) الاسراء: 33.

(4) في (ت، خ، د): قولا.

(5) المبسوط 7: 100.

(6) الخلاف 5: 205 مسألة (80).