مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص228
وكذا
والبحث فيه كالاول، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات.
وإذا كان الولي واحدا، جاز له المبادرة.
والاولى توقفه على إذن الامام.
وقيل: تحرم المبادرة، ويعزر لو بادر.
وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس للنساء عفو ولا قود) (1).
وفي الطريق ضعف.
والاقوى أن من يرث [ المال ] (2) فله العفو، ذكرا كان أم أنثى.
قوله: (وكذا يرث الدية.
إلخ).
الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص، والحكم واحد، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعا.
والاصح أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الوراث.
وقد تقدم (3) البحث فيه ثمة.
قوله: (وإذا كان الولي واحدا.
إلخ).
القول بتوقف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الامام للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، واختاره العلامة في القواعد (6)، لانه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب
(1) التهذيب 9: 397 ح 1418، الوسائل 17: 432 ب (8) من أبواب موجبات الارث ح 6.
(2) من (خ، د).
(3) في ج 13: 45.
(4) المبسوط 7: 100.
(5) الخلاف 5: 205 مسألة (80).
(6) قواعد الاحكام 2: 299.