پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص227

ويرث القصاص من يرث المال،

دا الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطاء.

وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة، دون الاخوة والاخوات منالام ومن يتقرب بها.

وهو الاظهر.

وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، [ على الاشبه ].

مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لانها ليست واجبة له بالاصالة، أو أحد أفراد الحق (1) حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الاخر.

وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، وابن أبي عقيل حيث قال: (فإن عفا الاولياء عن القود لم يقتل، وكان عليه الدية لهم جميعا) (2).

ووجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الامرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الاخر.

وعلى التعليل الاخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم وإن زاد عن الدية، مع تمكنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك.

قوله: (ويرث القصاص من يرث المال.

إلخ).

قد تقدم (3) البحث في هذه المسألة في الميراث، وأن (4) القول الاول هو الاظهر.

قوله: (وقيل: ليس للنساء عفو.

إلخ).

القول بذلك للشيخ في المبسوط (5) وكتابي (6) الاخبار، استنادا إلى رواية

(1) في الحجريتين: المخير.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 783 – 784.

(3) راجع ج 13: 45.

(4) في الحجريتين: وكان.

(5) راجع المبسوط 7: 54، ولكن نسب عدم إرث النساء للقود إلى جماعة من أصحابنا، وقوى هو التوريث، ولازمه جواز عفوهن.

(6) التهذيب 9: 397 ح 1418، الاستبصار 4: 262 ح 988 وذيل ح 991.