پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص226

وحجة ابن الجنيد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، وإما أن يقتل) (1).

وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: (من أصيب بدم أو خبل – والخبل الجراح – فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه) (2).

ورواية العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام [ أنه ] (3) قال: (والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول) (4).

ولان ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقف عليه مطلقا.

ومستند المشهور أصح سندا، فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآلهعاميتان، وفي طريق الثالثة محمد بن سنان، ومحمد بن عيسى عن يونس، وحالهما مشهور.

إذا تقرر ذلك، فلازم القول الاول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص.

وأنه لو عفا على مال لم يصح عفوه بدون رضا القاتل، لان حقه ليس هو المال، وعفوه لم يقع مطلقا.

وأنه لو عفا

(1) سنن البيهقي 8: 52 – 53.

(2) سنن البيهقي 8: 52.

(3) من (خ، م).

(4) الكافي 7: 282 ح 7، التهذيب 10: 158 ح 634، الاستبصار 4: 258 ح 974، الوسائل 19: 145 ب (1) من أبواب ديات النفس ح 13.