مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص225
الدية، أو يعفو عن الجناية.
ولو شاء الولي أخذ الدية، وامتنع القاتل عمدا من ذلك وبذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الولي.
ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له.
وكذلك القول في جراح العمد.
وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية) (1).
حجة المشهور: قوله تعالى: (النفس بالنفس) (2).
وقوله تعالى: (والجروح قصاص) (3).
وعموم قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعليكم) (4).
وقوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) (5).
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا) (6) الحديث.
ورواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: (العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود) (7).
ولانه متلف يجب به البدل من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات.
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 783.
(2، 3) المائدة: 45.
(4) البقرة: 194.
(5) البقرة: 178.
(6) التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 144 ب (1) من أبواب ديات النفس ح 9.
(7) الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 ب (11) من أبواب القصاص في النفس ح 6