پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص224

الفصل الرابعفي كيفية الاستيفاء

قتل العمد يوجب القصاص لا الدية،

فلو عفا الولي على مال، لم يسقط القود، ولم تثبت الدية، إلا مع رضا الجاني.

ولو عفا ولم يشترط المال، سقط القود، ولم تثبت الدية.

ولو بذل الجاني القود، لم يكن للولي غيره.

ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجبر.

ولو لم يرض الولي بالدية، جاز المفاداة بالزيادة.

ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقن التلف بالجناية.

ومع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.

قوله: (قتل العمد يوجب القصاص.

إلخ).

كون الواجب في قتل العمد بالاصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الاصحاب، منهم الشيخان (1) والاتباع (2) والمتأخرون (3)، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا.

ومتى اختار ولي المقتول الدية (4) لم يستحقها إلا برضا الجاني (5) عليه، ولا يجب عليه إجابته إليها.

وقال ابن الجنيد: (إن لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يقتص، أو يأخذ

(1) المقنعة: 734، النهاية: 734، المبسوط 7: 52، الخلاف 5: 176 مسألة (40).

(2) غنية النزوع: 403، الوسيلة: 429، إصباح الشيعة: 491 – 492.

(3) الجامع للشرائع: 571، تحرير الاحكام 2: 244، اللمعة الدمشقية: 178، التنقيح الرائع 4: 443.

(4) كذا في (ت، خ، د، م) وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي (أ، ث، ط) والحجرية الثانية: القود.

(5) كذا في (خ) وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: المجني.