پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص223

الرابعة: إذا اتهم، والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة،

في إجابته تردد.

ومستند الجواز: ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن النبي عليه السلام كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الاولياء ببينة، وإلا خلى سبيلهم) (1).

وفي السكوني ضعف.

قوله: (إذا اتهم والتمس الولي.

إلخ).

القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ (2) وأتباعه (3)، استنادا إلى الرواية المذكورة.

وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل.

وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ.

ووجه التقييد: أن ذلك حق المدعي، فلا يفعل إلا بالتماسه.

والمصنف – رحمه الله – استضعف طريق الرواية.

وابن إدريس (4) ردها رأسا، لمخالفتها للادلة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها.

وفي المختلف (5) اختار الحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم، عملابالرواية، وتحفظا للنفوس عن الاتلاف، لا مع حصولها لغيره، عملا بالاصل.

وابن حمزة (6) اختار الحبس ثلاثة أيام.

ولا شاهد له هنا، وإن علق عليها بعض الاحكام، كمدة إمهال المرتد والشفيع.

والاصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.

(1) الكافي 7: 370 ح 5.

التهذيب 10: 174 ح 683.

الوسائل 19: 121 ب (12) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

(2) النهاية: 744.

(3) المهذب 2: 503.

(4) السرائر 3: 343.

(5) المختلف: 790.

(6) الوسيلة: 461.