پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص222

الخلاف: كان الولي بالخيار.

وفي المبسوط: ليس له ذلك، لانه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر.

إذا استوفى بالقسامة فأقر آخر غير المحلوف عليه أنه قتله منفردا، فإن كذبه الحالف فلا إشكال في عدم رجوعه عليه.

وإن صدقه ففي جواز رجوعه عليه قولان للشيخ.

ففي المبسوط (1): أن الحكم كما لو كذبه، لانه مكذب ليمينه، إذ لا قسامة إلا مع العلم عندنا، فكيف يدعي علمه بأن الاول قاتل ثم يصدق الثاني؟ وفي الخلاف (2): يتخير، أما في المحلوف عليه فباليمين، وأما في الاخرفلعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3).

وأجيب عن الاول بأن كذب الحالف ممكن.

وإكذابه نفسه إنما لم يسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغير، لا بمجرد إقرار ذلك الغير، وهنا لم يضطر الثاني بغير إقراره.

ولانه لو أقر بقبض وديعة من المستودع فأنكر، ثم رجع عن إقراره، كان له مطالبة المستودع، لاعترافه.

ولو أقر له بشي فأنكر تملكه، ثم عاد وادعاه، قبل.

فحينئذ لا تنافي بين الاقرار بالمنافي والرجوع عنه.

وفيه نظر، لان غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني، أما التخيير بمجرد الشهوة فلا.

نعم، لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقر ينبغي أن لا يمنعه الشارع، لتمكن المقر له بإقراره، كنظائره السابقة وغيرها.

وعلى التقديرين، إذا أكذب نفسه وجب عليه رد ما أخذه من المحلوف عليه، وإن لم نقل برجوعه على المقر، لاعترافه بعدم استحقاقه شيئا على الاول.

(1) المبسوط 7: 242.

(2) الخلاف 5: 315 مسألة (16).

(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 45 هامش (2).