مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص221
رام، فإن فسره بكذبه في اليمين، استعيدت [ منه ].
وإن فسر بأنه لا يرى القسامة، لميعترضه.
وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل، فإن عين المالك، ألزم دفعها إليه، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله، وإن لم يعين أقرت في يده.
قال في محبوسا أو مريضا بحيث لا يمكن استناد القتل إليه عادة، وإن أمكن بضرب من الحيلة، فالاظهر أنه كالغيبة، لانخرام الظن بالقتل.
قوله: (لو حلف واستوفى الدية.
إلخ).
إذا اعترف بأن ما أخذه من الدية بالقسامة حرام، سئل عن معناه، لان له محتملات كثيرة.
فإن فسره بكذبه في الدعوى على المدعى عليه بطلت قسامته، ورد المال عليه.
وإن فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وتحليف المدعي ابتداء، لم تبطل القسامة، لانها تثبت باجتهاد الحاكم، فيقدم على اعتقاده ولا يعترض، إلا أن يرد المال باختياره تورعا، فيجوز أخذه منه.
وإن فسر بأن المال مغصوب وعين المالك، ألزم بالدفع إليه.
وليس لهرجوع على الغريم إن كذبه في ذلك، لانه لا يثبت كونه لغيره بإقرار غيره.
وإن صادقه لزمه إبداله.
وإن لم يعين المستحق أقر في يده، ولا يطالب بالتعيين.
ولو رأى الحاكم أخذه منه، لانه مال مجهول المالك، جاز.
قوله: (لو استوفى بالقسامة.
إلخ).