پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص220

مسائل:

الاولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل،

غيبة لا يتقدر معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية.

إذا مات الولي في أثناء القسامة فقد أطلق الشيخ (1) – رحمه الله – الحكم بأن الوارث يستأنف ولا يبني، لان الايمان كالحجة الواحدة، ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره.

وليس كما إذا جن ثم أفاق، فإن الحالف واحد، ولا كما إذا قام شطر البينة ثم مات، حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني، فلا يستأنف، لان شهادة كل شاهد مستقلة منفردة عن شهادة الاخر، ألا ترى أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما، وأيمان القسامة لا استقلال لبعضها، ولهذا لوانضم إليها شهادة شاهد لا يحكم بهما.

ونسبة المصنف – رحمه الله – القول إلى الشيخ تؤذن برده أو توقفه فيه.

ووجهه: أن أيمان القسامة يبنى بعضها من واحد على بعضها من الاخر، وإذا كان الحق يثبت للمقتول، والورثة يحلفون بحكم الخلافة، وضممنا يمين بعض الورثة إلى بعض لاثبات الحق للموروث، فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حقه بيمين الوارث.

قوله: (لو حلف مع اللوث.

إلخ).

لان اللوث أمر ظني، فإذا ثبت بالبينة ما ينافيه قدمت البينة.

ومثله ما لو قامت البينة أن القاتل غيره، أو أقر المدعى عليه.

ولو قال الشهود: لم يقتله هذا واقتصروا عليه، لم تقبل شهادتهم.

ولو كان

(1) المبسوط 7: 234.