پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص219

وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه.

فإن مات في أثناء الايمان، قال الشيخ: يستأنف الايمان، لانه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره.

الذي عينه الاخر، وكذلك العكس، فلكل واحد أن يقسم على الاخر ويأخذ ربعا آخر.

ولو قال كل منهما: الذي أبهمت ذكره ليس الذي عينه أخي، حصلالتكاذب، فإن قلنا تبطل القسامة رد إلى كل واحد منهما ما أخذ بها، وإلا أقسم كل واحد منهما على من عينه ثانيا، وأخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.

ولو قال الذي عين زيدا: تبين لي أن الذي أبهمت ذكره عمرو الذي عينه أخي، وقال الذي عين عمرا: تبين لي أن الذي أبهمت ذكره رجل آخر لازيد، فالذي عين عمرا لم يكذبه أخوه، فله أن يقسم على عمرو ويأخذ منه الربع، والذي عين زيدا كذبه أخوه، فيبنى على الوجهين.

ولو قال أحد الابنين: قتل أبانا زيد وحده، وقال الاخر: قتله زيد وعمرو بالشركة، فإن قلنا إن التكاذب لا يبطل القسامة أقسم الاول على زيد وأخذ منه نصف الدية، وأقسم الثاني عليهما وأخذ من كل واحد ربع الدية.

وإن قلنا إنه يبطلها فالتكاذب هنا في النصف.

وهل يؤثر في بطلان اللوث والقسامة في الكل؟ يحتمله، كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لاحدهما.

وإن بعضنا الشهادة فكذلك تتبعض القسامة.

ويحتمل أن يقسم الاول على زيد ويأخذ منه الربع، لان ما بقي فيه اللوثمن حصته النصف، والثاني يقسم عليه ويأخذ الربع، ولا يقسم على عمرو، لان أخاه كذبه في الشركة.

قوله: (وإذا مات الولي.

إلخ).