پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص218

والثاني: أنه يبطل اللوث، لان إنكار الثاني يدل على أنه ليس بقاتل، فإن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث، وإذا انخرم ظن القتل بطلت القسامة.

وفرقوا بين الشاهد واليمين وبين ما نحن فيه: بأن شهادة الشاهد محققة وإن كذب الاخر، وهي حجة في نفسها، واللوث ليس بحجة، وإنما هو ظن مرجح، وبتكذيبه يبطل ذلك الظن.

وفيما إذا كان أحدهما صغيرا أو غائبا لم يوجد التكذيب الجازم للظن، فكان كما لو ادعى أحدهما ولم يساعد الاخر ولم يكذب، فإن للمدعي أن يقسم اتفاقا.

فعلى المختار من عدم بطلان اللوث بالتكاذب، للمدعي أن يقسم خمسين يمينا ويأخذ حقه من الدية، وهو النصف.

ولو قال أحد الابنين: قتل أبانا زيد، وقال الاخر: بل عمرو، وقلنا لا يبطل اللوث بالتكاذب، أقسم كل واحد على من عينه وأخذ نصف الدية، أو قتله ودفعها حيث يكون موجبا للقود.

ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه، وقال الاخر: قتله عمرو ورجل آخر لا أعرفه، فلا تكاذب بينهما، لاحتمال أن [ يكون ] (1) الذي أبهم هذا ذكره هو الذي عينه الاخر وبالعكس، فلكل منهما أن يقسم على من عينه ويأخذ منه ربع الدية إن أوجب الدية، لاعترافه بأن الواجب على من عينه نصف الدية، وحصته منه نصفه.

ثم إن عاد (2) وقال كل واحد منهما: قد تبين لي أن الذي أبهمت ذكره هو

(1) من (خ) وإحدى الحجريتين.

(2) في (ت): عادا.