پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص217

ولو أكذب أحد الوليين صاحبه، لم يقدح ذلك في اللوث،

حلف لاثبات حقه خمسين يمينا.

والفرق: أن الشفعة إذا تعرضت للاخذ فالتأخير تقصير مفوت بناء على الفورية، واليمين في القسامة لا تبطل بالتأخير.

ولو كان في الورثة صغير أو مجنون، فالبالغ العاقل كالحاضر، والصبي والمجنون كالغائب، في جميع ما ذكرناه.

ولو حلف الحاضر أو البالغ خمسين، ثم مات الصبي أو الغائب وورثه الحالف، لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف [ بقدر ] (1) حصته، ولا يحسب ما مضى،لانه لم يكن مستحقا له حيئنذ.

قوله: (ولو أكذب أحد الوليين.

إلخ).

إذا كان للذي هلك وارثان، فقال أحدهما: قتل مورثنا فلان، وقد ظهر عليه اللوث، وقال الاخر، إنه لم يقتله، بل كان غائبا يوم القتل، وإنما قتله فلان، أو اقتصر على نفي القتل عنه، أو قال: إنه برئ من الجراحة ومات حتف أنفه، فهل يبطل تكذيبه اللوث، ويمنع الاول من القسامة؟ فيه وجهان: أصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: لا، كما أن سائر الدعاوي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الاخر.

ولان اللوث دلالة تنقل اليمين إلى جهة المدعي، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الاخر من اليمين، كما لوادعى أحد الوارثين دينا للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده.

وأيضا فلو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم، مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم.

(1) من الحجريتين.