پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص216

الغائب فيحلف كل واحد بقدر حصته، وبين أن يحلف في الحال خمسين يميناويأخذ قدر حقه.

فلو كان الورثة اثنين، فإذا قدم الثاني حلف نصف الايمان.

ولو كانوا ثلاثة أحدهم غائب، فإذا قدم حلف ثلث الايمان، وهو سبع عشرة بجبر ما انكسر.

ولو كانوا أربعة أحدهم حاضر حلف خمسين وأخذ ربع الدية، إن (1) كانت هي موجب الجناية، فإذا قدم الثاني حلف خمسا وعشرين، فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة، فإذا قدم الرابع حلف ثلاث عشرة.

وإن فرض خامس، فإذا قدم حلف عشرة أيمان.

ولو كان اثنان من الاربعة حاضرين واثنان غائبين، حلف كل واحد من الحاضرين خمسا وعشرين، وإذا قدم الثالث والرابع فالحكم على ما ذكرناه.

وإن قدم الغائبان معا حلف كل واحد منهما ثلاث عشرة.

ونظير المسألة ما إذا حضر أحد الشركاء، فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة، فإذا قدم آخر شاركه وجعل بينهما نصفين، فإذا حضر ثالث شاركهما وجعل بينهما (2) أثلاثا.

ولو قال الحاضر: لا أحلف إلا بقدر حصتي، لم يبطل حقه من القسامة، حتى إذا قدم الغائب يحلف معه، بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر: لا آخذ إلا قدر حصتي، حيث يبطل حقه من الشفعة.

(1) في الحجريتين: وإن.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: بينهم.