پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص215

كالدعوى في غير الدم.

ثم إن أراد قتل ذي اللوث، رد عليه نصف ديته.

ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث،

حلف الحاضر خمسين يمينا، ويثبت حقه، ولم يجب الارتقاب.

ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو خمس وعشرون يمينا.

وكذا لو كان أحدهما صغيرا.

قد عرفت أن أيمان القسامة مشروطة باللوث، فإذا تعدد المدعى عليه وكان اللوث حاصلا في الجميع حلف المدعي القسامة، وثبت القتل عليهما أو عليهم، وترتب عليه حكم القاتل المتعدد.

وإن اختص اللوث بالبعض حلف القسامة على من حصل اللوث فيجانبه، ولم يكن له أن يحلف لاثبات القتل على الاخر، لانه منكر، والدعوى مع عدم اللوث كغيرها في أن اليمين على المنكر ابتداء، وهي يمين واحدة عندنا، فإذا حلف ثبت القتل على ذي اللوث بالاشتراك وإن لم يثبت على الشريك.

فللولي قتله مع دفع ما زاد عن جنايته من الدية، عملا باعتراف الولي بالشركة.

ولو نكل المدعى عليه بدون اللوث عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة لاثباته عليه.

وفي دخوله في جملة الخمسين، أو كونه خارجا عنها، القولان السابقان فيما إذا تعدد المدعى عليه.

قوله: (ولو كان أحد الوليين غائبا.

إلخ).

إذا تعدد الولي أو كان له قوم كفى حلف الجميع خمسين يمينا موزعة عليهم، ولا يثبت الحق بدون مجموع الايمان.

فإذا امتنع الحلف من الشريك لمانع الغيبة أو الصغر أو غيرهما، اعتبر في ثبوت الحق حلف الباقين تمام العدد المعتبر.

فإذا كان الولي اثنين وأحدهما غائب، تخير الحاضر بين أن يصبر إلى أن يحضر