مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص214
يل: نعم، دفعا لتوهم الحالف.
والاشبه أنه لا يجب.
[ المقصد ] الثالثفي أحكامها
حلف خمسين يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الاخر يمين واحدة، القولين، ولعدم وقوعها بإذن الحاكم، إذ الحاكم لا يجيبه إلى الحلف، ومن ثم فرضت فيما لو خالف، إلا أن يفرض جهل الحاكم بردته فيستحلفه ثم يظهر أنه مرتد، أو يعلل بأن المرتد محجور عليه في تصرفاته، واليمين من جملتها، فلا تقع موقعها.
والاظهر أن قسامة المرتد مطلقا لا أثر لها.
قوله: (وهل يذكر في اليمين.
إلخ).
القول بأن الحالف يذكر في يمينه أن النية نية المدعي – بمعنى أن التورية فيه لا (1) تفيده – للشيخ (2) رحمه الله، دفعا لتوهم الحالف جواز التورية في اليمين، فيقدم عليها بالتأويل مع كونه كاذبا فيها.
والاصح عدم اشتراط ذلك، لان كون النية نية المدعي حكم شرعي ثابت في اليمين، سواء قال الحالف ذلك أم لا.
ولا دليل على اشتراط التعرض لذكره.
ودفع التوهم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الاحلاف.
والاصل برأة الذمة عما عدا ذلك.
قوله: (لو ادعى على اثنين.
إلخ).
(1) سقطت من (ت، خ).
(2) المبسوط 7: 238، وفيه: نية الحاكم.