پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص213

الشيخ شامل للامرين، وأن الايراد بالفطري أو بهما حيث يكون الارتداد قبل قتل المقسم عليه، فإن المرتد بقسميه لا يرث المسلم.

وهو إيراد على إطلاق كلام الشيخ.

والحامل له على الاطلاق كذلك مما علم من قاعدته في الكتاب من حكاية كلام المخالف واختيار ما يوافق مذهبه، وعند المخالف (1) أن المرتد قسم واحد، وأنه يقبل الاكتساب، فلذا أطلقه وعلله بما ذكر.

ثم تعليله على مذهبه يدل على تخصيصه بالملي في مدة الامهال، وظاهره أيضا أن الارتداد مفروض بكونه بعد قتل المقسم على قتله، أما قبله فيمنع الولي من القسامة، لعدم الارث.

وعلى هذا فلا يتوجه ما أورده عليه، لان المرتد عن ملة بعد قتل المقسمعليه قد انتقل إرثه إلى المرتد قبل ارتداده، وصار كسائر حقوقه وأمواله، فلا يصدق منع الارث، كما لو ارتد أحد الوارثين بعد موت المورث، فإنه لا يخرج عن كونه وارثا، بل إذا كان مليا وقتل أو مات مرتدا ورث عنه ما كان ورثه عن مورثه.

وإنما يتجه الايراد لو كان الشيخ قال بالقسامة في المرتد قبل القتل، لكنه فرق بين الحالين.

فظهر أن موضع النزاع المرتد عن ملة، وكون الارتداد واقعا بعد القتل، وأن المانع من قسامته كفره، كما يمنع الكافر من القسامة على المسلم في أحد

(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 148 – 149، الحاوي الكبير 13: 149 و 161 – 162، الكافي للقرطبي 2: 1089، المغني لابن قدامة 10: 72 و 80، روضة الطالبين 7: 295 – 296 و 298.