مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص212
ولو خالف، وقعت موقعها، لانه لا يمنع الاكتساب.
ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الارث، فيخرج عن الولاية، فلا قسامة.
ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بمايزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل.
أما الاعراب، فإن كان من أهله كلف، وإلا قنع بما يعرف معه القصد.
بعد ما أقسم أخذ السيد الدية كما لو مات، وكما إذا مات الولي (1) بعدما أقسم.
قوله: (ولو ارتد الولي.
إلخ).
القول بأن المرتد يمنع من القسامة ويقع منه لو خالف للشيخ في المبسوط (2)، فإنه قال: والاولى أن لا يمكن الامام من القسامة مرتدا، لئلا يقدم على يمين كاذبة، فمن خالف وقعت موقعها، لعموم الاخبار، وقال شاذ: لا يقع، وهو غلط، لانه اكتساب، فهو غير ممنوع منه في مدة الامهال، وهي ثلاثة أيام.
هذه عبارته، وصدرها يشمل المرتد بقسميه، وتعليله أخيرا يدل على إرادة المرتد عن ملة، لان الفطري لا يمهل، ولا يصلح للاكتساب، لانه لا يملك شيئا، وينتقل ماله عنه إلى وارثه.
والمصنف – رحمه الله – أورد عليه بأن الحالف لابد أن يكون وليا، والولاية هنا ولاية الارث، والارتداد مانع من الارث.
ويظهر من قوله: (ويشكل بما إذا كان الارتداد يمنع من الارث) أن كلام
(1) كذا في (د)، وفي سائر النسخ: المولى.
(2) المبسوط 7: 220.