مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص211
الحر.
لما كان مناط القسامة إثبات القتل المحرم لم يفرق في المقتول بين كونه حرا ومملوكا، عملا بعموم النصوص (1) الدالة على هذا الحكم.
فيقسم المولى لاثبات قتل عبده وأمته مع اللوث، سواء كان القاتل عبدا ليثبت عليه القود وغيره، أم حرا ليثبت عليه المال.
وربما قيل في المملوك بالاكتفاء في إثبات قتله بيمين واحدة، من حيث إنه مال يضمن للمولى كسائر الاموال، فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية.
والمذهب هو الاول.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم.
وعبارة الكتاب أيضا تشعر بالخلاف، وهو غير متحقق وإن كان محتملا.
قوله: (ويقسم المكاتب في عبده.
إلخ).
لان الحالف بالاصالة كل من يستحق بدل الدم، والمكاتب داخل فيه، لانه إذا قتل عبده استعان بقيمته على أداء النجوم، ولا يقسم مولاه، لانتفاء ولايته عنالمكاتب ورقيقه كما مر (3)، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون، فإن المولى يقسم دون المأذون، لانه لا حق له فيه، والمكاتب صاحب حق في عبده.
فإن عجز قبل أن يقسم ويعرض عليه اليمين أقسم المولى.
وإن عجز بعد ما عرضت [ عليه ] (4) اليمين ونكل لم يقسم المولى، لبطلان الحق بنكوله، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث، ولكن يحلف المدعى عليه.
ولو عجز المكاتب
(1) الوسائل 19: 114 ب (9) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(2) قواعد الاحكام 2: 297.
(3) في ج 10: 414 و 466.
(4) من (خ).