پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص210

ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة،

لو كان المدعى عليه حرا، تمسكا بعموم الاحاديث.

ولان القسامة في العمد يثبت بها القود، وهو منفي هنا بموافقة الخصم.

وإيجاب الدية ابتداء على المسلم بيمين الكافر إضرار به، من حيث إن الكفار يستحلون دماء المسلمين وأموالهم.

ولان استحقاق القسامة سبيل، ولا شي من السبيل بثابت للكافر على المسلم بالاية (1).

وأجاب في المختلف (2) بأن أصالة البرأة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضاد،وقد ظهر، لان ثبوت اللوث ينفي ظن استصحاب أصالة البرأة.

ودليل إثبات القتل على المسلم عمومات الاخبار (3) الدالة على إثبات القتل بالقسامة كما في الاموال، وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وآله: (اليمين على من أنكر) (4) كذا هنا.

والملازمة الاولى – وهي وجوب القود لو ثبت بيمينهم – ممنوعة، لان القتل قد يثبت بالبينة إجماعا ولا يثبت به القود، بل المال.

والملازمة الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد.

وبهذا يظهر جواب السبيل المنفي، فإن إثبات الكافر حقا على المسلم بطريق شرعي سائغ إجماعا، وهذا منه.

وهذا أظهر.

قوله: (ولمولى العبد مع اللوث.

إلخ).

(1) النساء: 141.

(2) المختلف: 825.

(3) الوسائل 19: 114 ب (9) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

(4) عوالي اللئالي 2: 258 ح 10، سنن البيهقي 10: 252.