پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص209

وفي قبول

قسامة الكافر على المسلم

تردد، أظهره المنع.

ومستنده رواية ظريف بن ناصح في كتابه المشهور في الديات، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب قال: (عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، ومن جملته في القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرينرجلا، وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر) (1) الحديث.

وفي طريقه ضعف وجهالة، فالعمل بالاول أحوط وأقوى.

قوله: (وفي قبول قسامة الكافر.

إلخ).

القول بثبوت قسامة الكافر على المسلم للشيخ في المبسوط (2)، محتجا بعموم الاخبار، غير أنه لا يثبت القود، وإنما يثبت به المال.

ورجحه في المختلف (3).

وذهب في الخلاف (4) إلى العدم.

ووافقه العلامة في القواعد (5) والتحرير (6).

وهو الذي اختاره المصنف، استنادا إلى أن مورد النص كان في قسامة المسلم، فإثباته في غيره يحتاج إلى الدليل، والاصل برأة الذمة من القتل.

(1) الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 ب (11) من أبواب دعوى القتل ح 2.

(2) المبسوط 7: 216.

(3) المختلف: 825.

(4) الخلاف 5: 311 مسألة (10).

(5) قواعد الاحكام 2: 297.

(6) تحرير الاحكام 2: 254.