مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص208
وكم قدرها؟ قيل: خمسون يمينا احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا.
وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية.
وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة علم المقسم، ولا يكفي الظن.
ويفهم من قوله: (ولم يكن له من يقسم) أن حلف القوم كاف عن حلف المنكر مع وجوده.
وهو أحد الوجهين في المسألة، لان الشارع اكتفى في هذا الباب بحلف الانسان لاثبات حق غيره أو إسقاط حق عنه، ولم يعتبر خصوصية الحالف، بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.
وقيل: لا يكفي قسامة القوم عن أحدهما، وإنما يكتفى بها منضمة إليه، وقوفا فيما خالف الاصل – وهو حلف الانسان لاثبات مال غيره أو نفي الحق عنه – على موضع اليقين، وهو مساعدته عليها لا الاستقلال بها.
قوله: (وتثبت القسامة في الاعضاء.
إلخ).
اختلف الاصحاب في القسامة على الاعضاء مع اللوث، فذهب الاكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية، كاللسان والانف واليدين، وبنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك.
ففي اليد الواحدة خمس وعشرون، وفي الاصبع خمس، وهكذا.
وذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) إلى أنها ست أيمان فيما فيه الدية، وبحسابه من ست فيما دون ذلك.
(1) المبسوط 7: 223، الخلاف 5: 312 – 313 مسألة (12)، النهاية: 741 – 742.
(2) المهذب 2: 501، غنية النزوع: 441، إصباح الشيعة: 530.