پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص206

ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، ففيه تردد، أظهره أن علىكل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لان كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده.

أما لو كان المدعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببرأته، حلف كل [ واحد ] منهم يمينا.

ولو كانوا أقل من الخمسين، كررت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد.

ولو لم يكن للولي قسامة، ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا، إن لم تكن له قسامة من قومه.

وإن كان له قوم، كان كأحدهم.

ولو عدم قومه، أو امتنعوا، أو امتنع بعضهم، لعدم علمه بالحال أو اقتراحا، حلف المدعي ومن يوافقه منهم العدد.

ولا فرق بين كون القوم ممن يرث القصاص والدية وكانوا هم المدعين، أو غير وارثين، أو بالتفريق.

قوله: (ولو كان المدعى عليهم.

إلخ).

إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد، فإن حلف المدعي وقومه كفاه الحلف خمسين أو ما في حكمها اتفاقا.

وإن توجهت اليمين على المدعى عليهم، ففي اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر، أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد، قولان للشيخ، أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأصالة برأة الذمة من الزائد.

(1) المبسوط 7: 222.

(2) الخلاف 5: 314 مسألة (13).