پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص205

ومستنده عموم النصوص وإطلاقها، كالخبر السابق (1).

ويشكل بأنه حكاية حال فلا يعم.

وبأن ظاهره بل بعض عباراته يقتضي أن القتل وقع عمدا.

وذهب الشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه إلى أنها فيه خمسة وعشرون، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطاء خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله) (5).

وحسنة يونس عن الرضا عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا) (6).

والتفصيل قاطع للشركة.

والمصنف – رحمه الله – جعل التسوية أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.

وهو حسن.

إذا تقرر ذلك، فإنه يبداء أولا بالمدعي وقومه، وهم أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا، أو لم يبلغوا فكررت عليهم بالتسوية أو التفريق، ثبت القتل.

(1) راجع ص: 198.

(2) النهاية: 740، الخلاف 5: 308 مسألة (4).

(3) المهذب 2: 500، الوسيلة: 460.

(4) المختلف: 788 – 789.

(5) الكافي 7: 363 ح 10، التهذيب 10: 168 ح 667، الوسائل 19: 119 ب (11) من أبواب دعوى القتل ح 1.

(6) الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 الباب المتقدم ح 2.