پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص204

الثاني في كميتها وهي في العمد خمسون يمينا.

فإن كان له قوم، حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الايمان حتى يكملوا القسامة.

وفي الخطاء المحض والشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.

ومن الاصحاب من سوى بينهما، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.

ولو كان المدعون جماعة، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد، والخمس والعشرون في الخطاء.

قوله: (في كميتها، وهي في العمد خمسون.

إلخ).

لا خلاف في أن الايمان في العمد خمسون يمينا، وفي الخبر السابق (1) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل عليه.

وأما في الخطاء ففيه قولان: المساواة.

ذهب إليه من الاصحاب المفيد (2) وسلا ر (3) وابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) آخرون، بل ادعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.

(1) راجع ص: 198.

(2) المقنعة: 736.

(3) المراسم: 232.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 788 – 789.

(5) السرائر 3: 338.

(6) قواعد الاحكام 2: 296 – 297، إيضاح الفوائد 4: 615، اللمعة الدمشقية: 177.