مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص203
از إثبات دعواه بالقسامة.
فلو أنكر كونه فيها وقت القتل، كان القول قوله مع يمينه، ولم يثبت اللوث، لان اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار، ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة.
قد عرفت أن وجوده قتيلا في دار قوم يوجب عليهم اللوث خاصة.
ولا يفترق الحال بكون أهل الدار أحرارا وعبيدا، للمقتول وغيره.
فلو كان في الدار عبدالمقتول خاصة ثبت عليه اللوث.
فإن أقسم الولي ثبت عليه القتل إن كان عمدا عندنا، وهي فائدة القسامة.
ولو أرادوا استرقاقه فلهم ذلك.
وتظهر الفائدة حينئذ في افتكاكه من الرهن لو كان مرهونا، فإن حق المجني عليه مقدم على حق الراهن، كما تقدم (1) في بابه.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا، لانه لا يتسلط عنده بها على القتل، بل تثبت الدية، وهي لا تثبت على المملوك لمولاه، فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة.
قوله: (لو ادعى الولي.
إلخ).
إذا ثبت اللوث على جماعة محصورين في الجملة، كما لو وجد قتيلا في دار أو شهد الشاهد بقتله فيها، وأراد الولي إثبات دعواه بالقسامة على بعض أهلها، فادعى عدم حضوره، فالقول قوله مع يمينه، ويسقط اللوث، لان الاصل برأة ذمته.
وعلى المدعي البينة على حضوره حينئذ أو على إقراره بالحضور، ولم يكن ذلك منافيا للوث الاول، لانه أثبت القتل على من كان حاضرا لا على الغائب، وقد ثبت غيبة المدعى عليه شرعا.
وهذا واضح.
(1) في ج 4: 65.
(2) لم نعثر عليه.