مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص200
ان لوثا، ولو قال: قتل أحد هذين، لم يكن لوثا.
وفي الفرق تردد.
ومنها: إذا وجد قتيل وعنده رجل [ و ] (1) معه سلاح متلطخ بالدم، فهو لوث.
ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره، لم يوجب ذلك اللوث في حقه.
ولو رأينا من بعد (2) رجلا يحرك يده، كما يفعل من يضرب بالسيف أو السكين، ثم وجدنا في الموضع قتيلا، فهو لوث في حق ذلك الرجل.
ومنها: إذا شهد عدل أن فلانا قتل فلانا، فهو لوث.
ولو شهد جماعة ممن تقبل روايتهم كالعبيد والنسوة، وأفاد خبرهم الظن، فهو لوث، وإن احتمل التواطؤ على الكذب، كاحتماله في شهادة العدل.
وإن لم تقبل روايتهم، كالصبية والفسقة وأهل الذمة، فالمشهور عدم إفادة قولهم اللوث، لانه غير معتبر شرعا.
ولو قيل بثبوته مع إفادته الظن كان حسنا،لان مناطه الظن، وهو قد يحصل بذلك.
ولو أفاد قولهم التواتر فلا شبهة في ثبوته، بل ينبغي على هذا أن يثبت القتل أيضا، لان التواتر أقوى من البينة.
نعم، لو أخبروا بأن القاتل أحد هذين ونحو ذلك، افتقر تعيين الولي أحدهما إلى القسامة.
قوله: (ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين.
إلخ).
(1) من الحجريتين.
(2) في (م): بعيد.