پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص198

وهي الاسم، كما يقال: أكرم إكراما وكرامة.

ولا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، لكن الفقهاء خصوها بها.

وصورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله، ولا تقوم عليه بينة، ويدعي الولي على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه، ويقال له: اللوث، فيحلف على ما يدعيه، ويحكم بما سيذكر.

والاصل فيه ما روي: (أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود – رضي الله عنهما – خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله، فقال محيصة لليهود: أنتم قتلتموه.

فقالوا: ما قتلناه.

فانطلق هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخ المقتول – رضي الله عنه – إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكروا له قتل عبد الله بن سهل.

فقال: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم.

فقالوا: يا رسول الله: لم نشهد ولم نحضر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فتحلف لكم اليهود.

فقالوا: كيف نقبل الايمان من قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة.

فقال سهل: لقد ركضتني منهم ناقة حمراء) (1).

وفي رواية أخرى: (يقسم منكم خمسون على رجل منهم، فيدفع

(1) مسند أحمد 4: 3، صحيح مسلم 3: 1294 ح 6، سنن الدارقطني 3: 108 ح 91، سنن البيهقي 8: 117.