پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص196

وأما القسامة:فيستدعي البحث فيها مقاصد:

لاول في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ.

ولو نكل، فعلى ما مضى من القولين.

واللوث أمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد ولو واحدا، وكما لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة.

ولو وجد في قرية مطروقة، أو خلة (1) من خلال العرب، أو في تعالى وإن لم يثبت الحق عند الحاكم، كما لو عفا مدعي القتل عمدا من غير أن يقيم البينة.

وتظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك ممن علم منه العفو، لوجود المقتضي لصحته، وهو الصيغة الدالة عليه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم ثبوتهعند الحاكم، وهو غير صالح للمانعية، لان فائدة العفو إسقاط الحق بحيث تبقى ذمة المعفو عنه خالية من الحق، ولا مدخل للحاكم في ذلك.

وكذا القول في غير القصاص من الحقوق، والابراء منها في معنى العفو عنها.

قوله: (وأما القسامة فيستدعي البحث.

إلخ).

(1) الخلة: الطريق بين الرملتين.

لسان العرب 11: 214 – 215.