پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص195

السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا،

م يصح، لانه عفا عما لم يثبت.

وفيه إشكال، إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم.

الثاني: لم وجب الرد لو قتلوهما؟ وجوابه: ما تقرر من أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة، لكن المقر أسقط حقه من الرد، فيبقى الرد على المشهود عليه.

الثالث: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، بخلاف العكس؟ وجوابه: أن المقر أسقط حقه من الرد، والمشهود عليه لم يقر، فيرجع علىورثة المقر بنصف الدية، لاعترافه بالقتل وإنكار المشهود عليه.

قال: هذا كله بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل، أما لو ادعوا على أحدهما سقط الاخر.

قوله: (قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد.

إلخ).

قد عرفت (1) الخلاف في ثبوت موجب القصاص بالشاهد والمرأتين وعدمه، فإن قلنا به وعفا من أقام البينة كذلك عن حقه، فلا إشكال في صحة العفو، لثبوت حقه وقبوله للعفو.

وإن لم نقل بثبوته بذلك فهل يصح عفوه؟ نفاه في المبسوط (2)، محتجا بأنه عفا عما لم يثبت، فوقع العفو لغوا.

ولا يخفى ضعفه، لان العفو عن الحق يوجب سقوطه فيما بينه وبين الله

(1) راجع ص: 177.

(2) المبسوط 7: 249.