مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص190
قط القصاص، ووجبت الدية عليهما نصفين.
ولو كان خطاء، كانت الدية على عاقلتهما.
ولعله احتياط في عصمة الدم، لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين.
ويحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي [ في ] تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان، كل واحد [ منهما ] بقتله منفردا.
والاول أولى.
وفي ثالث بالفرق بين الامرين، فيقبل من البعيد دون الفقير، لان المال غاد ورائح، والغنى غير مستبعد، بل كل يحدث نفسه به ويتمنى الاماني، وموت القريب الذي يحوج الابعد إلى التحمل كالمستبعد في الاعتقادات، والتهمة لا تتحقق بمثله.
والمصنف – رحمه الله – اقتصر على فرض مثال البعيد خاصة، إما تخصيصا لموضع الحكم، أو على وجه المثال.
وفي التحرير (1) فرق بين الامرين.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم فيهما.
وعدم الفرق هو الوجه.
قوله: (لو شهد اثنان أنه قتل.
إلخ).
القول بسقوط القود في العمد، وثبوت الدية عليهما في العمد وشبهه، وعلى العاقلة في الخطاء، للشيخين (3) وجماعة (4) منهم العلامة (5)، محتجا على الاول بأنهما بينتان تصادمتا، وليس قبول إحداهما في نظر الشارع أولى من قبول
(1) تحرير الاحكام 2: 251.
(2) قواعد الاحكام 2: 294 – 295.
(3) النهاية: 742 – 743، المقنعة: 737.
(4) المهذب 2: 502.
(5) المختلف: 789.