مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص189
إن كان القتل عمدا أو شبيها به، أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل، حكم بهما وطرحت شهادة القتل.
وإن كانا ممن يعقل عنه لم تقبل، لانهما يدفعان عنهما الغرم.
ذكرناه، ومن إمكان مساواتها للشهادة له بالمال، بدعوى أن الدية لا تنتقل إلىالوارث ابتداء، بل يتلقاها عن الميت، ومن ثم قضي منها ديونه ونفذت منها وصاياه، فيكون كالثانية (1).
والاظهر المنع، وثبوت الفرق، ومنع استلزام اقتضاء (2) ذلك ثبوت الدية في ملك الميت، لانها لا تثبت إلا بعد الموت، والميت غير قابل للملك.
نعم، هو في حكم المالك لذلك.
أو يقال: ثبت ذلك بالنص على خلاف الاصل، وإلا لكان مقتضاه عدم تعلق ملك المقتول بها مطلقا.
قوله: (لو شهد شاهدان من العاقلة.
إلخ).
هذه أيضا من صور التهمة بدفع الضرر، فإن العاقلة تتحمل دية الخطاء دون العمد وشبهه.
وقد يعرض (3) انتفاء التحمل عن العاقلة بأمرين، أحدهما: الفقر.
والثاني: بعد الدرجة مع قيام القريب بالدية.
فإذا شهد الفقير أو البعيد الذي لا يصل إليه التوزيع، بأن يكون في القريب وفاء بالواجب، فتقبل شهادتهما في الموضعين، لانتفاء المانع.
وفيه وجه بالمنع، لان الفقير يتحمل لو أيسر، والبعيد يتحمل لو مات القريب، فهما متهمان بدفع ضرر متوقع.
(1) في (د): كالثابتة.
(2) لم ترد في (ت، خ، د).
(3) في (ت، ث) والحجريتين: يفرض.