مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص187
بلت، ولا تقبل قبله، لتحقق التهمة، على تردد.
ولو اندمل بعد الاقامة، فأعاد الشهادة، قبلت، لانتفاء التهمة.
الدية قضي منها ديونه ونفذت وصاياه.
وفي هذا الجواب ذهاب إلى أن شهادة الحسبة تقبل في الدماء.
وقد تقدم (1) إطلاق القول بأنها لا تقبل في حقوق الادميين المحضة أصلا.
وثانيها: أن المسألة مصورة فيما إذا لم يعلم الولي القاتل، والشهادة قبل الدعوى مسموعة والحال هذه.
وفيه نظر، لامكان إعلام الشاهد المستحق بالقاتل (2) حتى يقدم الدعوى ثميشهد الشاهد، فلا يقبل بدون ذلك.
وثالثها: أن يدعي الولي القتل على اثنين ويشهد بذلك شاهدان، فيبادر المشهود عليهما ويشهدا (3) على الشاهدين بأنهما القاتلان، وذلك يورث ريبة وشبهة للحاكم، فيراجع الولي ويسأله احتياطا.
وحينئذ إن استمر على تصديق الاولين ثبت القتل على الاخرين، وإن صدق الاخيرين أو صدقهم جميعا بطلت الدعويان لتناقضهما، وبطلت الشهادات.
ورابعها: إمكان تصوير المسألة فيما إذا كان قد وكل وكيلين لطلب الدم، فادعى أحدهما على اثنين، والاخر على اثنين، وشهد كل اثنين على الاخرين.
وإلى هذا السؤال وأجوبته أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن تحقق يقتضي إسقاط الشهادة).
قوله: (لو شهدا لمن يرثانه.
إلخ).
(1) في ج 14: 214 – 215.
(2) في الحجريتين: بالفاعل.
(3) في (د): ويشهدان.