مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص186
الشاهدين، أنهما هما القاتلان، على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة، فإن صدق الولي الاولين، حكم له، وطرحت شهادة الاخرين.
وإن صدق الجميع، أو صدق الاخرين، سقطالجميع.
إذا شهد اثنان على رجلين أنهما قتلا فلانا، فشهد المشهود عليهما أن الاولين قتلاه، سئل الولي، فإن صدق الاولين دون الاخرين ثبت القتل على الاخرين بشهادة الاولين.
ولا تقبل شهادة الاخرين، لان الولي يكذبهما.
ولانهما يدفعان بشهادتهما ضرر موجب القتل الذي شهد به الاولان، والدافع متهم في شهادته.
ولانهما صارا عدوين للاولين بشهادتهما عليهما غالبا.
وإن صدق الاخرين دون الاولين بطلت الشهادتان.
أما شهادة الاولين فلان تصديق الاخرين يتضمن تكذيبهما.
وأما شهادة الاخرين فلمعنى الدفع والعداوة.
وإن صدق الفريقين جميعا فذلك (1) يبطل الشهادتين أيضا، لان في تصديق كل فريق تكذيب الاخر.
وإن كذبهما جميعا فهو أظهر.
واعترض على تصوير المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، ولابد في الدعوى من تعيين القاتل، فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين؟! وأجيب عنه بوجوه:أحدها: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يشترط إذا كان المدعي ممن يعبر عن نفسه، فأما من لا يعبر – كالصبي والمجنون – فتجوز الشهادة لهم قبل الدعوى، والمشهود له هنا لا يعبر عن نفسه، وهو القتيل، ألا ترى أنه إذا ثبتت
(1) في (د): فكذلك.