مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص182
ولو قال: أوضحه، ووجدنا فيه موضحتين، سقط القصاص، لتعذر المساواة في الاستيفاء، ويرجع إلى الدية.
وربما خطر الاقتصاص بأقلهما.
وفيه ضعف، لانه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه.
وكذا لو قال: قطع يده، ووجده مقطوع اليدين.
ولا يكفي قوله: فأوضحه، ولا شجه، حتى يقول: هذه الموضحة وهذه الشجة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.
وهكذا صنع الشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في القواعد (2).
وفي التحرير (3) اقتصر على قوله: أسال دمه، ولم يذكر قوله: فمات.
وهو أجود.
لكنه قال: يثبت في الدامية دون الزائد.
وعلى هذا لا يكون هناك أمر زائد.
وعلل في المبسوط (4) عدم قبول الزائد عن الدامية بأنها متحققة، وما زادمحتمل.
وهذا لا يتم إلا على ما أسلفناه من أن ذكر الموت بعد الجناية لا يستلزم كونه منها بمجرده وإن عطف بالفاء، ما لم يسنده إليها، ولكنهم قد أسلفوا خلاف ذلك.
قوله: (ولو قال أوضحه.
إلخ).
من جملة شرائط قبول الشهادة تعيين محل الجرح كالموضحة، وبيان مساحتها، ليجب القصاص.
فلو كان على رأسه موضحتان فصاعدا، وعجز الشهود عن تعيين موضحة المشهود عليه، فلا قصاص، حتى لو لم يكن على
(1، 2) المبسوط 7: 250.
(3) قواعد الاحكام 2: 294.
(4) تحرير الاحكام 2: 251.