مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص181
وكذا الحكم في الجراح، فإنه لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه قبل.
ولو قال: اختصما، ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره.
وكذا لو قال: فجرى دمه.
أما لو قال: فأجرى دمه، قبلت.
ولو قال: أسال دمه فمات، قبلتفي الدامية دون ما زاد.
قوله: (وكذا الحكم في الجراح.
إلخ).
لا إشكال في اشتراط خلوص الشهادة بالجرح كما يشترط في القتل.
فمن أمثلة الخلوص ما لو نسب الاثر – كالموضحة وسيلان الدم – إلى الجناية، كقوله: ضرب رأسه فأدماه أو أسال دمه.
ولو قال: فسال دمه، لم يثبت، لاحتمال أن السيلان حصل بسبب آخر.
ولو قال: ضربه فأوضح رأسه أو اتضح من ضربه، ثبتت الموضحة.
ولو قال: ضربه فوجدناه موضحا أو فاتضح ونحو ذلك، لم يثبت، للاحتمال.
وينبغي التعرض في الموضحة لوضوح العظم، لان هذه الالقاب المستعملة عند الفقهاء تخفى كثيرا على غيرهم، إلا أن يكون الشاهد ممن يعرف ذلك، ويعلم الحاكم أنه لا يطلقها إلا على ما يوضح العظم عادة.
ولو قال الشاهد: إنه أسال دمه، ثبتت الدامية.
ولو أضاف إلى ذلك قوله: فمات، قال المصنف – رحمه الله -: (قبلت في الدامية دون ما زاد).
وهو يتم على ما ذكرناه من عدم صراحة قوله: (فمات) في استناد (1) الموت إلى الجناية، أماعلى ما اختاره المصنف فلا يخلو من إشكال.
(1) كذا في (ت)، وفي سائر النسخ: لاستناد.