مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص177
وأما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين.
ولا يثبت بشاهدوامرأتين.
وقيل: تجب به الدية.
وهو شاذ.
ولا بشاهد ويمين، ويثبت بذلك ما موجبه الدية، كقتل الخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
ذبح هذا فقد أحيا هذا، وقد قال الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (1).
فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال) (2).
وبمضمون هذه الرواية عمل الاكثر، مع أنها مرسلة مخالفة للاصل.
والاقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء، والاستيفاء منه كما سبق.
وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل در القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك.
ولو لم يرجع الاول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا.
والمختار التخيير مطلقا.
قوله: (فلا يثبت ما يجب به القصاص.
إلخ).
القول بعدم ثبوت ما يجب به القصاص بشاهد وامرأتين للشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4)، عملا بالقاعدة المشهورة من أن قبول شهادةالمذكورين مشروطة بكون متعلقه المال، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا
(1) المائدة: 32.
(2) الكافي 7: 289 ح 2، التهذيب 10: 173 ح 679، الوسائل 19: 107 ب (4) من أبواب دعوى القتل ح 1.
(3) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(4) السرائر 2: 115، 3: 338.