پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص176

درئ عنهما القصاص والدية، وودي المقتول من بيت المال.

وهي قضية الحسن عليه السلام.

الاصل في هذه المسألة رواية علي بن إبراهيم عن أبيه، قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وفي يده سكين متلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته.

قال: اذهبوا به فاقتلوه.

فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين، فردوه.

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهدوا علي أمثال هؤلا الرجال، وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم، والرجل متشحط في دمه وأنا قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه، فقمت متعجبا فدخل علي هؤلا فأخذوني.

فقال علي عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما.

فقال الحسن عليه السلام: قولوا لامير المؤمنين عليه السلام: إن كان هذا