مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص173
الرابعة: لو ادعى قتل العمد، ففسره بالخطاء، لم تبطل أصل الدعوى.
وكذا لو ادعى الخطاء، ففسره بما ليس خطاء.
وتثبت الدعوى: بالاقرار، أو البينة، أو القسامة.
على شخص أنه منفرد بالقتل، ثم ادعى على آخر أنه شريك فيه أو منفرد به، لم تسمع الدعوى الثانية، لان الاولى يكذبها.
ثم لا يمكن من العود إلى الاولى أيضا، إذا لم يكن قد أقسم عليها وأمضي الحكم بها، لان الثانية يكذبها.
ولو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان: أحدهما: أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لان في الدعوى الاولىاعترافا ببرأة غير المدعى عليه.
وأصحهما: المؤاخذة، لان الحق لا يعدوهما، ويمكن أن يكون كاذبا في الدعوى الاولى قصدا أو غلطا، صادقا في الثانية.
والموجود في كلام الشيخ (1) وغيره (2) الخلاف في هذا القسم، وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية حينئذ.
فيكون هذا القول مخالفا لاطلاق الاول عدم سماع الدعوى الثانية، المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب.
وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للاولى فلا يظهر به قائل.
قوله: (لو ادعى قتل العمد.
إلخ).
هذه المسألة كالمتفرعة على السابقة، من حيث إن كل واحد من العمد
(1) لم نعثر عليه.
(2) قواعد الاحكام 2: 293.