مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص171
الثانية: لو ادعى القتل، ولم يبين عمدا أو خطاء، الاقرب أنها تسمع، ويستفصله القاضي، وليس ذلك تلقينا، بل تحقيقا للدعوى.
ولو لم يبين، قيل: طرحت دعواه، وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها.
وفيه تردد.
عددهم، فإن ادعى قتلا يوجب الدية سمعت دعواه، ولكن لا يثبت على المدعى عليه المعين شي معين (1) من الدية، لان معرفة ما يخصه منها موقوف على معرفة عدد الشركاء، فيرجع إلى الصلح.
ويحتمل عدم سماع الدعوى، لعدم تحريرها.
وإن كان القتل موجبا للقود فعندنا أنه كذلك، لان قتله موقوف على أن يرد عليه ما فضل من ديته عن جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء.
ومن جوز قتل المتعدد من الشركاء بغير رد من العامة (2)، فرق بين دعوى القتل الموجب للقصاص والدية، فسمعها في الاول دون الثاني، لما أشرنا إليه منالفرق.
هذا كله إذا لم يحصرهم بوجه يمكن معه الحكم على المعين بحصة من الدية، وإلا سمعت، كما لو قال: لا أعرف عددهم على وجه التحقيق ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة، فتسمع الدعوى، ويترتب على تحقيقها المطالبة بعشر الدية، لانه المتيقن.
ولو قتله رد عليه تسعة أعشار ديته كذلك.
قوله: (لو ادعى القتل.
إلخ).
لتكن الدعوى مفصلة بكون القتل عمدا أو خطاء أو عمد خطاء، منفردا أو
(1) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: شيئا معينا.
(2) انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 150، الحاوي الكبير 12: 26 – 27، المغني لابن قدامة 9: 367، حلية العلماء 7: 456، الكافي للقرطبي 2: 1098، ولم يذكر في المصادر الفرق بين الدعويين، ولعله تخريج من الشارح (قدس سره) على مذهبهم.