پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص167

فلو ادعى على غائب، لم يقبل.

وكذا لو ادعى على جماعة، يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد.

وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن.

ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعتدعواه.

ذهب الشيخ في النهاية (1) إلى أن عمد الاعمى وخطأه سواء، تجب فيه الدية على عاقلته.

وتبعه ابن البراج (2).

وهو قول ابن الجنيد (3) وابن بابويه (4).

والمستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الاعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين) (5) الحديث.

وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطاء، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم) (6).

وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الاعمى خطاء، وفي

(1) النهاية: 760.

(2) المهذب 2: 495.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 799.

(4) ذكره رواية في الفقيه 4: 85 ح 271.

(5) الفقيه 4: 107 ح 361، التهذيب 10: 232 ح 918، الوسائل 19: 306 ب (10) من أبواب العاقلة ح 1.

(6) الكافي 7: 302 ح 3، الفقيه 4: 85 ح 271، التهذيب 10: 232 ح 917، الوسائل 19: 65 ب (35) من أبواب القصاص في النفس.