پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص164

ولو قتل البالغ الصبي،

تل به على الاصح.

ولا يقتل العاقلبالمجنون، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد، وعلى العاقلة إن كان خطاء محضا.

ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا.

وفي رواية: ديته في بيت المال.

بإمكان ذلك، وإلا لم يقبل.

واحترز بقوله: (بعد بلوغه) عما لو قال القاتل: أنا صغير، فلا قصاص مع إمكان صدقه، فإنه ينتفي عنه القصاص بغير يمين، لعدم إمكان تحليفه، لان التحليف لاثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه لبطلت يمينه.

ونبه بقوله: (بعد إفاقته) على أنه كان قد عهد له حالة جنون.

فلولم يعهد له ذلك كان المصدق هو المدعي، لاصالة السلامة.

ويحتمل تقديم قول الجاني في الحالتين، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على النفوس معه.

قوله: (ولو قتل البالغ الصبي.

إلخ).

القول بقتل البالغ بالصبي مذهب أكثر الاصحاب، بل هو المذهب، لعموم الادلة المتناولة له.

وخالف في ذلك أبو الصلاح (1)، فألحقه بالمجنون في إثبات الدية بقتله عمدا (2) مطلقا، لاشتراكهما في نقصان العقل.

وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق.

والمجنون خرج بنص خاص، وهو صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا

(1) الكافي في الفقه: 384.

(2) سقطت من (د).