پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص162

ومن وجب عليه القصاص ثم جن استوفي منه القصاص، سواء ثبت موجب القصاص بإقراره أم بالبينة، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من الاقتصاص منه في الجنون مطلقا، ولبعض آخر حيث فصل فقال: إن جن حين قدم للقصاص اقتص منه، وإن جن قبله لم يقتص.

ويضعف بأنه حق وجب عليهحال تكليفه، فلا يسقط باعتراض الجنون كغيره من الحقوق، ولاصالة بقاء الحق.

والرواية الواردة بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا لم نقف عليها بخصوصها، ولكن الشيخ لما روى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه: (سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا، فقال: إن خطاء المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما) (2) الحديث، حمل هذه الرواية على بلوغ الغلام عشر سنين أو خمسة أشبار.

نعم، روى الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود) (3).

وأما الرواية الدالة على أن البالغ خمسة أشبار يقام عليه الحد، فرواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، فقال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه،

(1) لم نعثر عليه.

(2) الكافي 7: 301 ح 1، الفقيه 4: 83 ح 267، التهذيب 10: 242 ح 963، الوسائل 19: 64 ب (34) من أبواب القصاص في النفس ح 1.

(3) التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب (15) من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 4.