پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص161

الشرط الرابع: كمال العقل

لا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته.

وكذا الصبي، لا يقتل بصبي ولا ببالغ.

أما لو قتل العاقل ثم جن، لم يسقط عنه القود.

وفي رواية: يقتص من الصبي، إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود.

والوجه أن عمد الصبي خطاء محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

الاستيفاء أولا أقرع بينهما، لعدم الاولوية، وقدم من أخرجته القرعة، ثم يقتص ورثة المقتول من الاخر.

وإنما فائدة القرعة في تعجيل قتل أحدهما قبل الاخر.

ولو فرض أن أحدهما بدر واقتص من صاحبه بدون القرعة أثم واستوفى حقه، وبقي الحق عليه كما لو قدم بالقرعة، فيستوفي منه ورثة الاخر.

وهوواضح.

قوله: (كمال العقل.

إلخ).

من شرائط القصاص كون العاقل مكلفا، فلا قصاص على الصبي والمجنون، لان القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله.

ولانهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى أن [ لا ] (1) يؤاخذا بالعقوبات البدنية.

والمنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته، وكالمطبق جنونه في وقت جنونه.

(1) من (أ، د، م)، ولم ترد في (ت، ث، خ، ط).